حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي
136
منتهى الأصول
الامر في المقام أي ينشئ المولى وجوبين طوليين بإنشاء وجوب واحد كلي ينحل إلى وجوبين أحدهما يتعلق بذات المأمور به لكن لا مطلقا ، بل بتلك الحصة من الذات التوأمة مع قصد الامر ، بحيث يكون القيد والتقييد كلاهما خارجين ، والاخر يتعلق بإتيان تلك الحصة بقصد امتثال الامر المتعلق بتلك الحصة ، فلا يلزم شئ من المحذورات السابقة . وفيه ( أولا ) - أن التحصص يجي من قبل القيد ، والا فنفس الطبيعة - من دون تقييدها بقيد ، ولو كان بعنوان ذو المصلحة أو التوأم مع قصد القربة ، أو أي قيد كان غير ذلك - لا تحصص فيها وإذا قيدتها بالتوأمة مع الامر تعود جميع المحاذير ، واما القول بأن القيد معرف ومشير إلى تلك الحصة - مثل عليك بصاحب القباء الأصفر - فغير تام ، لان المعرف فيما إذا كان هناك ميز واقعي ففي مقام الاثبات يجعل هذا العنوان مشيرا ومعرفا وفيما نحن فيه ليس ميز واقعي في البين من غير ناحية هذا القيد . و ( ثانيا ) - هذا خروج عن الفرض لان كلامنا في أخذ قصد القربة في متعلق الأمر بأمر واحد . و ( ثالثا ) - قياس المقام على مسألة صدق العادل في غير محله ، وذلك لان نسبة الحكم إلى موضوعه ومتعلق متعلقه نسبة العرض إلى معروضه فكما ان تعدد العرض بتعدد معروضه وتشخصه بتشخصه كذلك تعدد الحكم ووحدته بتعدد موضوعه ووحدته ، فإذا كان وجوب التصديق متعلقا بالطبيعة السارية من الخبر العادل على نحو القضية الحقيقية فحيث ان الموضوع ينحل ويتعدد فالحكم أيضا بتبعه يتعدد ، واما في المقام إذا تعلق الامر بذات المأمور به من دون تقييده بقصد الامر ، فلا انحلال في البين وإذا تعلق بالمجموع المركب فتعود المحاذير وإذا كان هناك أمران أحدهما تعلق بالذات والاخر بقصد الامر فهذا خلاف الفرض . فقد تبين من كل ما أوردنا وجميع ما ذكرنا أنه لا يمكن للامر أن يبعث ويحرك